الفضيلة (¬١)، والنفقة.
أدلة السنة:
٥ - ما أخرجه البخاري (¬٢)، ومسلم (¬٣) من حديث عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
قال النووي: «في هذا الحديث فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار» (¬٤) وكذا قال الحافظ (¬٥).
وهذا الحديث أصل عظيم في باب النفقات، ورسول الله ﷺ جعل للزوجة الحق في أخذ النفقة من مال الزوج -إذ قصّر في الإنفاق عليها-، قَبِل الزوج أو لم يقبل، علم أو لم يعلم، وحدد ذلك بالمعروف.
٦ - ما أخرجه مسلم (¬٦) في صحيحه من حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله ﷺ، وفيه أنه قال في خطبة عرفة: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (¬٧)، ولكم عليهن ألّا يوطئن