يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله.
• ولو أعسر الزوج في نفقة زوجته بعد أن كان موسرًا، فهل يفرق بينهما بسبب الإعسار؟ في المسألة قولان:
القول الأول:
ذهبت المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو قول أهل الظاهر (¬٤) ورجّحه الصنعاني في سبل السلام (¬٥) إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر في نفقتها فإنها تحاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما.
واستدلوا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
والرب جل وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرين:
١ - ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.
٢ - ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
والباء هنا إمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على زوال