Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 658

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الثالث: نفقة الزوجية

يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء، فكيف يمكنوها من الفسخ بإعساره عن النفقة؟! (¬١).

الراجح:

• وبالنظر في أدلة كلا الفريقين يترجح ما قاله ابن القيم: «والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال، فتزوجته على ذلك، فظهر مُعْدمًا لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها، ولا بالحاكم أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسرته، أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله ف لا فسخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» (¬٢).

وفي ترجيح ما ذهب إليه ابن القيم ارتكاب أخف الضررين، ودفع أعلى المفسدتين، ثم إن المطلع على مذهب الأحناف، والظاهرية يرى رفع يد الزوج المعسر عن زوجته لتكتسب وتنفق على نفسها بالطرق المشروعة، كما أنه أثبت لها حق الاستدانة على زوجها بإذن من القاضي أرضي الزوج أم لم يرض، ما دامت الاستدانة بغرض الإنفاق على نفسها فترة الإعسار.

ولو طال إعسار الزوج ولحق الزوجة الضرر بالإعسار؛ فلا شك في أن لقول الجمهور حظه من النظر، ونصيبه بالأخذ.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 658 (SanadKitab #1063, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.