Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 676

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثالث حق المرأة في الإرث
  3. المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة

المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة

الأدلة من الكتاب:

١ - قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (¬١).

وقد أثبت الله حق النساء في الميراث، وأكده من عدة نواحٍ:

أ- أفرد ﷾ ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل: للرجال والنساء نصيب؛ لعلا يستهان بأصالتهن في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم التوريث (¬٢).

ب- قوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، فليس أدل من ذلك على أن حق المرأة في الإرث ثابت، ولو من القليل التافه الذي خلفه الميت، مما لا يَدَعُ مجالًا للشك أو الريب أو التهرب من إعطاء المرأة لما تستحقه بعطاء الله لها.

جـ- قوله: «نصيبًا مفروضًا» فبالرغم من أن ذكر نصيب المرأة جاء في أول الآية وللنساء نصيب، إلا أن الله تعالى كرر ذكر هذا النصيب مع توكيده بكلمة (مفروضًا) لإزالة أي لبس، ولإثبات هذا الحق ثبوتًا قطعًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 676 (SanadKitab #1063, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.