Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 695

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الرابع حق المرأة في التعاقدات المالية

الفصل الرابع حق المرأة في التعاقدات المالية

ضمن الإسلام للنساء حقوقهن في تملك المال، والضِّياع، والدور ونحوها بأي سبب من أسباب التملك المشروع، وأباح لها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تقب الهبات من أموالها، وأن تتصدق (¬١)، وأن توصي منه لمن تشاء من غير ورثتها في حدود الثلث، وأن تخاصم غيرها إلى القضاء، ولها أن تفعل ذلك بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارها، ومما يدل على ذلك قوله تبارك تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٢).

فأمر الله تعالى أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم بشرط بلوغهم وإيناسهم رشدهم من غير تفرقة بين الذكر والأنثى، فدل ذلك على أهلية المرأة وحقها في التصرف بأموالها، وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) في المشهور عنهم وهو الراجح لظاهر دلالة الآية. وستقف من الأدلة على إثبات أحقيتها في البيع والشراء، والتعاقدات المالية عمومًا:

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 695 (SanadKitab #1063, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.