Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 711

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل السادس حق المرأة في الدية

الفصل السادس حق المرأة في الدِيَّة

لم يحفظ الإسلام حق المرأة في حياتها فحسب، بل وحفظه بعد مماتها؛ لأنه ساوى بين المرأة والرجل في أصل الإنسانية، وكفل لكل منهما حقوقه، وألزمه بواجبات تتناسب مع خلقته، وحين يعتدى عليه فتتلف روحه أو جزء منه، فإن الإسلام يلزم المتعدي بلوازم سواءٌ كان مخطئًا أو عامدًا.

• ومن تلك اللوازم الدية: والدية أصلها: وَدْية، تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته، وهي: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما (¬١).

وتسمى الدية بـ (العقل) وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها؛ ليسلمها إليهم (¬٢).

• قال ابن قدامة: «كتاب الديات: الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (¬٣) (¬٤).

ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ونقل ابن المنذر (¬٥)، والقرطبي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 711 (SanadKitab #1063, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.