النعمان وأُبية، ومع ذلك أمره رسول الله ﷺ بالعدل والسوية، فلا يلتفت عن النص إلى غيره.
يقول ابن حزم: « … فقوله ﵇ «اعدلوا بين أولادكم» … وكذلك هذا القول منه ﵊ إيجاب للتسوية بين الذكر والأنثى، وليس هذا من المواريث في شيء، ولكل نص حكمه» (¬١).
• ومن هنا يترجح القول الأول لقوة أدلته.