Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 758

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الثاني حق المرأة بنتا
  3. المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج

قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر (¬١)، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»

قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

وأخرجا (¬٢) من حديث عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الجارية يُنْكِحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم تستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي؟ فقال رسول الله: «إذنها إذا هي سكتت».

غير أن في المسألة تفصيلًا يذكر:

أولًا: البكر الصغيرة:

يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها، قال الحافظ في الفتح: «إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها» (¬٣) وقد دلّ على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع.

أدلة القرآن:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (¬٤).

فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها، فيعتبره (¬٥).

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 758 (SanadKitab #1063, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.