Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 764

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الثاني حق المرأة بنتا
  3. المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج

كالثيب، وإلى هذا ذهب مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وهي رواية عن أحمد واختارها الخرقي والقاضي وأصحابه (¬٤).

واستدلوا بما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة مرفوعًا «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» (¬٥).

٢ - ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (¬٦) من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

فجعل رسول الله ﷺ الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى. وأيضًا: فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيب النطق، وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها.

والجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، بل تركوا العمل بنص الحديث وظاهره، وتمسكوا بدليل خطابه، ومفهومه، ولو سلم أنه حجة، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح كما سيأتي (¬٧)،

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 764 (SanadKitab #1063, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.