واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدها باقية بين: أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها، والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تضار بها» (¬١).
فحمى الإسلام حق الزوجة في حال كره الرجل لها، وفي اختيار طلاقها، فلله الحمد والمنة.
٣ - أخرج الدارمي في السنن (¬٢)، والترمذي في السنن (¬٣) وابن حبان في صحيحه (¬٤)، والبيهقي في الكبرى (¬٥) والشعب (¬٦)، وأبو نعيم في الحلية (¬٧) من طرق عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه» واللفظ للترمذي.
وقال: حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (¬٨)، والصحيحة (¬٩). قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري.