حكم العزل (¬١) وأوردا حديث جابر ﵁ فيه: كنا نعزل والقرآن ينزل. واللفظ لمسلم.
لكن شرط العزل إذن الزوجة إن كانت حرة، قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها» (¬٢).
وإلى وجوب إذن الزوجة ذهب أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وللشافعية (¬٦) في المسألة قولان. واستدل الجمهور على ذلك:
١ - بما أخرجه أحمد في المسند (¬٧)، وابن ماجه في السنن (¬٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (¬٩)، ومن طريقة البيهقي في الكبرى (¬١٠) من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ نهي عن العَزْل عن الحرة إلا بإذنها. واللفظ لأحمد.