الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوع للنبي ﷺ، وساق الأدلة على ذلك (¬١).
قال الحافظ: «ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي (¬٢) أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك» (¬٣).
٢ - أخرج مسلم في صحيحه (¬٤) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الإسلام.
• ونقل ابن عبد البر (¬٥)، والنووي (¬٦) إجماع العلماء على تحريمه، لكنهم اختلفوا في حكمه، قال الشوكاني في النيل: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده (¬٧)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر (¬٨)، وهو قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد (¬٩)، وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح (¬١٠). قال: وهو قوي