Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 812

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الثالث حق المرأة زوجة
  3. المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة
  4. المطلب الرابع: النكاح العرفي

• حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور العلماء مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة، ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (¬٤).

قال الحافظ في الفتح (¬٥): «هي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معن … وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٦).

قال القرطبي: «والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٧). (¬٨) - ما أخرجه الدارقطني في السنن (¬٩)، وابن حبان في صحيحه من حديث

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 812 (SanadKitab #1063, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.