ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٣)، ولا نعلم أحد خالفهم» (¬٤).
والدليل على ذلك:
١ - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (¬٥)، وأحمد في المسند (¬٦)، وأبو داود في السنن (¬٧)، والدارقطني في السنن (¬٨)، والحاكم في المستدرك (¬٩)، والبيهقي في الكبرى (¬١٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطيني له وِعَاء، وحِجْري له حِوَاء وثديي له سِقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» واللفظ لأحمد.
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
قلت: إسناد الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم تحقيق القول فيه (¬١١).