Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 824

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الثالث حق المرأة زوجة
  3. المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة
  4. المطلب الثاني: مدة الحضانة.

وطلبها ما ليس لها فدخلت في عموم قوله: ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾.

• وأمّا أجرة الحضانة فقد اختلف فيها الفقهاء وذهب الجمهور الأحناف (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) إلى أن للأم المطلقة أجرة الحضانة إن طالبت بها، وهي من مال الولد المحضون إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه، أو من تلزمه نفقته.

جاء في الدر المختار (¬٤): «(أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة الأبيه) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر … وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به».

ثم إن الأحناف، والشافعية ذهبوا إلى وجوب أجرة مسكن للأم الحاضنة تحضن فيه الولد إن لم يكن لها مسكن، ويعتبر هذا من أجرة الحضانة التي تستحقها، فإن كان لها مسكن تسكن فيه، ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعًا لها، فلا تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها (¬٥).

يقول سيد سابق: « … وكما تحب أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة على الأب، تحب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير».

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 824 (SanadKitab #1063, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.