فيه من تحريك داعية شهوة الرجال» (¬١).
قال الألباني: «فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع» (¬٢).
ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص العشاء الآخرة بالذكر في حديث أبي هريرة؛ لأن الفتنة وقتها أشد، للظلمة وخلو الطريق، بخلاف غيرها من الأوقات (¬٣).
٦ - ألا يشبه لباس الرجل، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين (¬٤) من حديث ابن عباس قال: لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «اخرجوهم من بيوتكم» وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا.
وأخرج في كتاب اللباس، باب: المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال (¬٥) من حديث ابن عباس: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. قال الحافظ في الفتح: «قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس» (¬٦).
وقال ابن أبي جمرة في بهجة النفوس (¬٧): «والحكمة في لعن من تشبه؛ إخراجه