Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 92

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل الأول أهلية التكليف
  3. المبحث الثاني المساواة بين المرأة والرجل في الحدود
  4. المطلب الثالث: حد اللعان

وقد جنح النووي إلى هذا (¬١).

ويؤيد قول من قال: إن أول من لاعن هلال، ما أخرج ابن أبي عاصم في الأوائل (¬٢) بسند صحيح من طريق ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. وجنح القرطبي إلى تحويز نزول الآية مرتين (¬٣).

وجمع الحافظ بين حديث هلال بن أمية وعويمر العجلاني فقال: « … وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه ﷺ بأنها نزلت فيه يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بهلال … » (¬٤).

وإن قلت: لِمَّ خص الله الرجل باللعن، والمرأة بالغضب في الشهادة الخامسة؟ فالجواب:

أ- قال الحافظ: «خصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 92 (SanadKitab #1063, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.