Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 935

  1. الباب الرابع حقوق المرأة الاجتماعية
  2. الفصل الخامس شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية
  3. المبحث الرابع: الطلاق
  4. نقض الشبهة حول الطلاق

الأول: عيوب الخلقة، ومنها: العمش، والحول، والبخر، والعرج.

الثاني: عيوب الأخلاق، وذكروا منها الثرثرة، والوقاحة، والوساخة، والزنى أقوى الأعذار عندهم، ويكفي فيه الإشاعة، وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب الزوج، ولو ثبت عليه الزنى ثبوتًا (¬١).

- وأما الطلاق في المذاهب المسيحية، الراجعة إلى ثلاثة مذاهب رئيسية: الكاثوليكي، والأرثوذكسي، والبروتسنتي، فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتًا، ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحق الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررًا للطلاق، وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية التفرقة الجسمية، مع اعتبار الزوجية بينهما من الناحية الشرعية، فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد على شخص آخر؛ لأن ذلك يُعَدُّ تعددُا، والكنيسة تمنعه.

وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقص على لسان المسيح، إذ يقول: «ويكون الاثنان جسدًا واحدًا، إذن ليسا بعدُ اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان» (¬٢).

والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثودوكسي، والبروتسنتي يبيحان الطلاق في بعض حالات محددة، من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك، وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى على لسان المسيح: «من طلق امرأته

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 935 (SanadKitab #1063, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.