Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzkar · Pengarang: النووي

Baca halaman 199

  1. كتاب تلاوة القرآن
  2. تلاوة القرآن
  3. فصل في آداب الختم وما يتعلق به

١٢٧- فصل في آداب الختم وما يتعلق به:

٥٦٨- قد تقدَّم أن الختم للقارئ وحدَه يُستحب أن يكون في صلاة.

٥٦٩- وأما من يختم في غير صلاةٍ، كالجماعةِ الذين يختمون مجتمعين، فيُستحبّ أن يكون ختمُهم في أوّل الليل، أو أوّل النهار، كما تقدم ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٥] .

٥٧٠- ويُستحبّ صيامُ يومِ الختم إلا أن يُصادف يوماً نهى الشرعُ عن صيامه. وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف، والمسيّب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت التابعيّينَ الكوفيّينَ ﵏ أجمعين- أنهم كانوا يُصبحون صيامًا في اليوم الذي كانوا يختمون فيه ["التبيان" للنووي، رقم: ٣٨٧] .

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 199 (SanadKitab #10639, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.