Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzkar · Pengarang: النووي

Baca halaman 410

  1. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها
  2. باب حكم السلام
  3. فصل السلام على الأصم

٣٤٤- فصل [السلام على الأصم] :

١٢٤٦- قال [أبو سعد] المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام، ويستحقّ الجوابُ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصمُ، وأراد الرد فيتلفظ باللسان، ويشيرُ بالجواب ليحصل به الإِفهام، ويسقط عنه فرض الجواب.

قال: ولو سلّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارتهُ قائمةٌ مقامَ العبارةِ، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 410 (SanadKitab #10639, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.