Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzkar · Pengarang: النووي

Baca halaman 424

  1. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها
  2. باب في آداب ومسائل من السلام
  3. فصل السلام على جماعة

٣٦٤- فصل [السلام على جماعةٍ] :

١٢٩٨- قال الماوردي: إذا دخل إنسانٌ على جماعةٍ قليلة يعمُّهم سلامٌ واحدٌ، اقتصرَ على سلامٍ واحدٍ على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدبٌ؛ ويكفي أن يردّ منهم واحدٌ، فمن زاد منهم فهو أدب.

قال: فإن كان جمعاً لا ينتشرُ فيهم السلامُ الواحدُ، كالجامع، والمجلس الحفل؛ فسنةُ السلام أن يبتدئ به الداخلُ في أوّل دخوله إذا شاهدَ القومَ، ويكونُ مؤدياً سنّة السلام في حقّ جميع مَن سمعهُ، ويدخلُ في فرضِ كفاية الردّ جميعُ مَن سمعهُ؛ فإن أرادَ الجلوس فيهم سقط عنه سنّة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وإن أرد أن يجلس فيمن بعدَهم ممّن لم يسمع سلامةُ المتقدّم، ففيه وجهان لأصحابنا:

أحدُهما أن سنّة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم؛ لأنهم جمعٌ واحدٌ، فلو أعاد السلام عليهم كان أدَباً، وعلى هذا، أيُّ أهل المسجد ردّ عليه سقط به فرضُ الكفاية عن جميعهم.

والوجه الثاني: أن سنةَ السلامِ باقيةٌ لمن لم يبلغُهم سلامهُ المقتدمُ إذا أرادَ الجلوسَ فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض ردّ السلام المتقدم عن الأوائل بردّ الأواخر.

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 424 (SanadKitab #10639, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.