Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzkar · Pengarang: النووي

Baca halaman 446

  1. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها
  2. باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب
  3. فصل بيان الحكم إذا تكرر العطاس

واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يُقالُ لهُ في الثانية: إنك مزكومٌ، وقيل: يُقالُ لهُ: في الثالثة، وقيل: في الرابعة؛ والأصحّ أنه في الثالثة.

قال: والمعنى فيه: أنك لست ممّن يُشمَّت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك زُكامٌ ومرضٌ لا خفةُ العُطاس.

فإن قيل: فإذا كان مرضاً، فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت؛ لأنه أحقُ بالدعاء من غيره؟

فالجواب: أنه يُستحبّ أن يُدعى له، لكن غير دُعاء العطاس المشروع، بل دُعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة، ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 446 (SanadKitab #10639, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.