Lewati ke konten

الأذكار للنووي ط ابن حزم · النووي

hlm. 448

  1. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها
  2. باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب
  3. فصل من آداب التثاؤب

٣٩١- فصل [من آداب التثاؤب] :

١٣٩٥- إذا تثاءب، فالسنةُ أن يردهُ ما استطاع، للحديثِ الصحيح الذي قدمناهُ [برقم: ١٣٦٨] ؛ والسنةُ

أن يضع يدهُ على فيه.

١٣٩٦- لما رويناهُ في "صحيح مسلم" [رقم: ٢٩٩٥] ، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فليُمسك بِيَدِهِ على فَمِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ".

١٣٩٧- قلتُ: وسواءٌ كان التثاؤُبُ في الصلاة، أو خارجها، يُستحبُ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكرهُ للمصلّي وضعُ يده على فمه في الصلاة، إذا لم تكن حاجةٌ، كالتثاوب وشبهه؛ والله أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 448 (Shamela #10639, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.