Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzkar · Pengarang: النووي

Baca halaman 584

  1. كتاب حفظ اللسان
  2. باب في ألفاظ يكره استعمالها
  3. فصل تحريم الإفساد بين الأهل

٥٥١- فصل [تحريم الإفساد بين الأهل] :

١٨٦٩- يَحْرُم على المكلّف أن يحدِّث عبدَ الإِنسان أو زوجته أو ابنهُ أو غلامَه ونحوَهم بما يُفسدهم به عليه إذا لم يكنْ ما يُحدِّثهم به أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكر. قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] ، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سورة ق: ١٨] .

١٨٧٠- وَرَوَيْنَا في كتابي أبو داود [رقم: ٢١٧٥] والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: ١٤٨١٧] ؛ عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خبَّبَ زوجةَ امرئٍ أوْ مملوكهُ فَلَيْسَ مِنَّا".

قلتُ: "خبَّب" بخاءٍ معجمةٍ، ثم باءٍ موحدةٍ مكررةٍ، ومعناهُ: أفسدهُ وخدعهُ.

Rujukan halaman ini: الأذكار للنووي ط ابن حزم، ص 584 (SanadKitab #10639, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.