Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah al-Hamduniyyah · Pengarang: ابن حمدون

Baca Juz 7, halaman 120

  1. الجزء السابع
  2. الباب الثاني والثلاثون في شوارد الأمثال
  3. مقدمة الباب
  4. ٤٩ - الأمر المضاع المهمل

٤٩- الأمر المضاع المهمل

«٥٧٥» - من أمثالهم في ذلك: «صفقة لم يشهدها حاطب» ، أصله أن بعض أهل حاطب باع بيعة غبن فيها، فقيل ذلك.

«٥٧٦» - ويقارب ذلك قولهم: «يخبط خبط عشواء» .

«٥٧٧» - ومن أمثالهم: «لا أبوك نشر ولا التراب نفد» .

«٥٧٨» - ومنها: «لا ماءك أبقيت ولا إناءك أنقيت» . قال الأحمر في المثل الأول: أصل هذا أن رجلا قال: لو علمت أين قتل أبي لأخذت من تراب موضعه فجعلته على رأسي، فقيل له ذلك، أي لا تدرك بهذا آثار أبيك ولا ينفد التراب. وأما المثل الثاني فأصله أن رجلا كان في السفر ومعه امرأته، وكانت عاركا، فحضرها طهرها ومعها ماء يسير فاغتسلت به، فلم يكفها لغسلها وقد أنفدت الماء، فبقيت هي وزوجها عطشانين.

«٥٧٩» - ومنه قول عمر بن الخطاب ﵁: «النساء لحم على وضم إلا ما ذبّ عنه» .

«٥٨٠» - وقول كعب بن زهير: «أوسعتهم سبّا وراحوا [١] بالإبل» ، وكانت

Rujukan halaman ini: التذكرة الحمدونية، ج 7، ص 120 (SanadKitab #10646, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.