Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (¬١).

قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (¬٢). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (¬٣).

وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (¬٤).

ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (¬٥).

وابن خثيم: روى له مسلمٌ (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 302 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.