Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.

شعيب (¬١) وَهْمٌ (¬٢).

قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (¬٣).

قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (¬٤).

وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ

ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.

مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.

وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (¬٥): «الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 311 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.