[١٩٣٣] أخبرنا أبو بكر بن ق رك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب ﵁ أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجهًا وقال: إنكم علجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعلى يقرأ القرآن فرأى أنا أنكرنا عليه ذلك، فقال: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فيقضي حاجته، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم، فيقرأ القرآن ولا يحجبه- وربما قال لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة.
قال الحليمي (¬١) ﵀: الحيض أشد من الجنابة فهو بتحريم القرأءة على الحائض أولى.