وعلى أنه إن ثبت أن الراد به تنتصف السورة نصفين بالآي، فقد يجوز أن يكون نصفها الأول أطول من الثاني كما أن الشهر إذا لم يجاوز تسعًا وعشرين لم يخل من التنصف ويكون نصفه الأول خمسة عشر ونصفه الآخر أربعة عشر حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر فأنت طالق طلقت إذا انقضت من أيامه خمسة عشر يومًا ولو نقص منه يومًا لم يبن (؟) أن الطلاق كان واقعًا قبل الوقت الذي ذكرنا.
[٢١٤٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو العباس عبيد الله بن محمد بن نافع الزاهد قراءة عليه من أصل كتابه، حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الكيزداباذي، حدثنا