Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 237

  1. ٢٠ - الطهارات

قال أبو عبد الله الحليمي (¬١) ﵀، فيما بلغه عن يحيى بن آدم في قوله: الطهور شطر الإيمان، قال: لأن الله ﷿ سمى الصلاة إيمانًا فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (¬٢).

يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، ولا تجوز الصلاة إلا بوضوء، فهمًا شيئان، كل واحد منهما نصف الآخر.

[٢٤٥٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى، قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهيب بن جرير، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقبل الله ﷿ صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن سعيد (¬٣).

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 4، ص 237 (SanadKitab #10660, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.