وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (¬١). وفيه تأكيد ما قلنا من معنى قوله من غسل.
وقد قيل: من غسل- بالتشديد- واغتسل يعني أوجب الغسل على امرأته بوطئها. والأول أصح.
وأما الحديث الذي
[٢٧٣١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي وأحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، حدثنا برد بن سنان، عن بكير ابن فيروز، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة؛ فإن له أجرين: أجر غسله وأجر غسل امرأته".
قال البيهقي ﵁: ولا روايات بقية نظر، فإن صح ففيه المعنى المنقول في الخبر. وأيضًا فإنه إذا فعل ذلك كان أغض للبصر حال الرواح إلى الجمعة. ففي القديم كن النساء يحضرن الجمعة. والله أعلم.
[٢٧٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي،