Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 414

  1. ٢١ - الصلاة
  2. فصل في الصلوات الخمس في الجماعة، ومما في ترك الجماعة بغير عذر من الكراهة، وما في تركهن- من العقوبة سوى ما مضى

قلت له: اسكت فلما انصرفت أتيت عبد الله بن عمر] (¬١) فذكرت ذلك له فقال: أما أنت فلا جمعة لك. وأما صاحبك فحمار.

قال البيهقي ﵀: ويشبه أدن يكون ابن عمر أخذ هذا من الحديث الثابت عن النبي ﷺ: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة- والإمام يخطب- فقد لغوت".

[٢٧٣٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله ﷺ قال … فذكره، غير أنه لم يذكر قوله والإمام يخطب. وذكره مره. أخرجاه (¬٢) في الصحيح.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 4، ص 414 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.