Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 92

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. الاختيار في صدقة التطوع

[٣١٤١] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا أبو بكر السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا أبو هلال، حدثنا عبد الله بن بريدة قال قال كعب: ما كرم عبد على الله ﷿ إلا ازداد البلاء عليه شدة، وما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادته في ماله، ولا سرق سارق يعني سرقة إلا حسبت له من رزقه.

" الاختيار في صدقة التطوع"

قال أبو عبد الله الحليمي (¬١) ﵁: لصدقة التطوع شرائط:

منها: أن يكون من فضل المال، فأما من كان ماله مستغرقًا لحاجته، فلا ينبغي له (أن يتصدق على غيره ويحرم نفسه، وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له) (¬٢) أن يتصدق بما له، ويذر عياله، ولا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ماله، ويحوج نفسه إلى غيره، قال الله ﵎: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (¬٣).

[٣١٤٢] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبومحصور النضروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: الفضل عن العيال.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 92 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.