Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 101

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. الاختيار في صدقة التطوع

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني أبي، ومحمد بن النضر الجارودي، وإبراهيم بن محمد الصيدلاني، وأحمد بن سلمة وابن شيرويه، قال أبي حدثنا، وقالوا أخبرنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله ﷺ: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليِكنّ" قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنّك رجل خفيف ذات اليد، وإنّي أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري، وإنّ رسول الله ﷺ قد أمر بالصدقة، فأتِه فَاسْأَله، فإن كان ذلك يجزئني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت فقال لي عبد الله: بل ائتي أنت. قالت: فانطلقت وإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ حاجتها حاجتي، قالت: وكان رسول الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولأيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله فقال رسول الله ﷺ: "مَن هُما؟ " قال: امرأة من الأنصار، وزينب. قال: "أيُّ الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله- قال: "لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".

هذا لفظ حديث أبي الأحوص. وحديث ابن طهمان بمعناه غير أنه قال: تسألان عن

النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، هل تجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟.

رواه مسلم في الصحيح (¬١) عن الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص.

وأخرجه البخاري (¬٢) من وجه آخر عن الأعمش.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 101 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.