Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 119

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. الاختيار في صدقة التطوع

حتى أحول بينه وبين الوفاء به، ولا تهم بصدقة إلا أمضيتها، فوالله ما هم أحد بصدقة إلا كنت أنا صاحبه دون أصحابه حتى أحول بينه وبين الوفاء بها، ثم ولى وهو يقول: يا ويله! ثلاث مرات، علم موسى ما يحذره ابن آدم.

قال البيهقي ﵀: ومنها (¬١): أن يحبس أصل المال إذا أراد الصدقة ويسلم المنفعة.

[٣١٧٢] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي، حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد، حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيمي، حدثنا أشهل، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ فاستأمره فيها فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فماذا تأمر به؟ فقال: "إن شئت حَبَّستَ أصلها، وتصدَّقت بها" قال: فتصدق بها عمر ﵁ على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء، وذوي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه.

قال (¬٢) وقال: محمد: غير متأثل مالًا، قال وأنبأني من قرأه في الكتاب غير متأثل مالًا.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 119 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.