Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 151

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. فصل في الاعتذار إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي منه

أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فذكره بإسناده محله غير أنه قال يعلى بن أمية وهو يعلى بن منية وقال: فجاء رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع … والباقي سواء.

[٣٢٢٤] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبو مسلم، حدثنا الحجبي، وهو عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عاصم بن سويد بن (عامر) بن يزيد بن جارية الأنصاري، أحد بني عمرو بن عوف، إمام مسجد قباء، قال حدثني محمد بن موسى بن الحارث عن أبيه عن جابر بن عبد الله السلمي قال أتى رسول الله ﷺ دار بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء، فرأى جفنة من (¬١) الأموال لم يكن رأها قبل ذلك، فقال لهم: "معشر الأنصار! " فقالوا: لبيك رسول الله! بآبائنا وأمهاتنا. قال "لو أنكم إذا هبطتم لعيدكم، يعني يوم الجمعة مكثتم حتى تسمعوا من قولي" قالوا: نعم يا رسول الله! بآبائنا وأمهاتنا، قال: فلما كان الجمعة حضروا وصلى

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 151 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.