Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. ٢٢ - الزكاة
  2. فصل في الاستعفاف عن المسألة

[٣٢٤٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد ابن عبد الملك بن مروان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رفعه قال: "ما نقصت صدقة من مال شيئًا قطّ، ولا مدَّ عبدٌ يدَه بصدقة قط إلاّ وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبدٌ عليه باب مسألة له عنها غِنى إلاّ فتح اللّهُ عليه باب فقر".

[٣٢٥٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس الدوري، حدثنا ثابت بن محمد العابد، حدثنا الحارث بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: "مَن سأل النّاس في غير فاقة نَزلَت به، أو عيالٍ لا يطيقهم جاءَ يومَ القيامة بوجهٍ ليس عليه لحمٌ".

وقال رسول الله ﷺ: "مَن فتح على نفسه بابَ مسألة من غير فاقة نزلَت به أو عيالٍ لا يطيقهم، فتح اللهُ عليه بابَ الفاقة من حيث لا يحتسب".

[٣٢٥١] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 5، ص 168 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.