Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 192

  1. ٣٢ - الإيفاء بالعقود

[٤٠٤١] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان الثوري-ح

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة، حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر قال. نهى رسول الله ﷺ عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا إنما يستخرج به من الشحيح" وفي رواية خلاد: "ولكن يستخرج به من الشحيح" رواه البخاري (¬١) في الصحيح عن أبي نعيم وخلاد بن يحيى.

وأخرجه مسلم (¬٢) من وجه آخر عن سفيان.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 6، ص 192 (SanadKitab #10660, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.