[٤٠٥٣] حدثنا أبو محمد بن يوسف، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن ابن علي بن عفان، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا محمد بن سوقة، عن جامع، عن ميمون بن مهران، قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته فف بعهده مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله ﷿ ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلمًا كان أو كافرًا ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلمًا كان أو كافرًا.
وقد روي هذا مرفوعًا بإسناد ضعيف بمرة.
[٤٠٥٤] حدثنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا أبو الحسين (¬١) علي بن عبد الرحمن السبيعي