عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وتصديق ذلك في كتاب الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ "
إلى آخر الآية.
فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، قال كذا وكذا. قال: صدق، في نزلت كان بيني وبين رجل في أرض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا، قال: "فيمينه " قلت: إذا يحلف، قال: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلمِ لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ " إلى آخر الآية.
رواه مسلم (¬١) في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
وأخرجه البخاري (¬٢) من وجه أخر عن الأعمش وزاد فيه غيره عن الأعمش: