[٤٩٠٧] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء، أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم ابن بالويه المزكي- ح.
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قالا حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ "اشترى رجل من رجل عقارًا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال للبائع- وفي رواية الفقيه- فقال له الذي اشترى العقار: خُذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: فأنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدقوا".
رواه البخاري (¬١) في الصحيح عن إسحاق، ورواه مسلم (¬٢) عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. والقصة من الحديث بيان أمانتهما وترك ادعاء ما ليس لهما ثم في شريعتنا يرجع إلى من ملكت الدار عنه أبدًا حتى يظهر مالكها.