Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 276

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهنّ في فروجهن، فأنكرن ذلك، فجئن إلى أم سلمة، فذكرن لها ذلك، فسألت النبي ﷺ فقال: " ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬١) سماما واحدا".

[٤٩٩٣] وبإسناده قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال. سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر.

[٤٩٩٤] وبإسناده: عن معمر عمن سمع عكرمة يحدث: أن عمر بن الخطاب ضرب رجلًا في مثل ذلك.

[٤٩٩٥] وبإسناده عن معمر، عن قتادة، عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال (¬٢): وهل يفعل ذلك إلا كافر.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 276 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.