Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 282

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب (¬١) ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله ﷺ فيهم علي بن أبي طالب فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأى أصحاب رسول الله ﷺ أن يحرق بالنار، فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار، قيل. وقد حرّقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك.

[٥٠٠٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن أبي ليلى، عن يزيد بن قيس: أن عليا رجم لوطيا.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 282 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.