Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 322

  1. ٣٧ - تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها

[٥٠٧٢] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عميد، حدثنا الأسفاطي، حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لأن يكون في رأس رجل مشط من حديد حتى يبلغ العظم خير من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم".

[٥٠٧٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 322 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.