Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 371

  1. ٣٨ - قبض اليد عن الأموال المحرمة
  2. فصل في التشديد في الدين

حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس قال: إذا أقرضت قرضا لأخيك فلا تركب دابته، ولا تقبل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه مخالطة قبل ذلك.

كذا قال عن يحيى بن سعيد. وقال غيره (¬١) عن يحيى بن يزيد الهنائي ورفعه بعض الناس.

[٥١٤٥] أخبرنا علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فاطعمنا سويقا وتمرا ثم قال: إنك بأرض الربا بها فأتي، فإذا كان لك على رجل دينا فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تين فلا تقبله فإن ذلك من الربا.

فصل "في التّشديد في الدَّين"

[٥١٤٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا (¬٢) بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر (¬٣) بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، أن سعيدا المقبري أخبره، عن عبد الله بن أبي قتادة أعن أبي قتادة، (¬٤)

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 371 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.