Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 382

  1. ٣٨ - قبض اليد عن الأموال المحرمة
  2. فصل في التشديد في الدين

[٥١٦١] أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن الزهري القاضي بمكة، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى الله عنه، ولا يأخذها أحد يريد إتلافها إلا أتلفها الله ﷿".

وبمعناه رواه سليمان بن بلال عن ثور ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (¬١).

[٥١٦٢] أخبرنا أبوطاهو الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، حدثنا عقيل بن خالد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أَبي سلمة بن

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 382 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.