Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 427

  1. ٣٩ - الطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن- يزيد، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر. هكذا جاء موقوفًا.

[٥٢٣٧] أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال سمعت أبا يعلى الموصلي، يقول: [سمعت أبا خيثمة، يقول سمعت عبد الله بن إدريس يقول:] (¬١) كل شراب مسكر كثيره، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره، إنّي لكم من شره نذير.

الفصل الأول "فيما يحلّ ويحرم من الحيوانات"

[٥٢٣٨] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود- ح.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

لفظ حديث يونس رواه مسلم (¬٢) في الصحيح عن أحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 427 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.