Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 430

  1. ٣٩ - الطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

وروينا (¬١) إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى [الحية وفي رواية أخرى] (¬٢) السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله.

وروينا الخبر (¬٣) في إباحة الضبع والثعلب (¬٤) في معنى الضبع.

وروينا الخبر (¬٥) في إباحة الأرنب وحمار الوحش (¬٦) والدجاج والحبارى والضب (¬٧)

وما أكلته العرب في غير حال الضرورة فهو حلال ما لم يرد لي تحريمه نص خبر.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 430 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.