Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 432

  1. ٣٩ - الطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها
  2. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

﴿وَاْلمَوْقُوذَةُ﴾ كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب حتى توقذ فيقتل لآلهتهم.

﴿وَالْمُتَرَدّيَةُ﴾ الشاة أو غرها تردى في بئر أو من جبل فتموت.

﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ الشاة أو غيرها من ذوات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فيموت، فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله، فحرم الله ﵎ عليهم في الإسلام، فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن يطرق أو يتحرك.

قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ فهي الحجارة كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.

﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ما ذبح لآلهتهم.

﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله ﵎ هذا كله فحرمه فقال ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ يقول ركوب شيء من هذا معصية الرب ﵎. وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ غير أنه قال في موضع آخر من الكتاب ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.

قال الشيخ أحمد ﵁: ثم إن الله ﷿ استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (¬١) وقال في آية أخرى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٢).

يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله ﷿.

وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال: "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 7، ص 432 (SanadKitab #10660, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.