" الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير وما ورد في جواز الكراع فيه"[٥٦٢٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد ابن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن رجل، عن ابن عمر